الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

19

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

3 - قال أبو بصير : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها : « هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثّلث سهمان ، وللأم السّدس سهم ، وليس للإخوة شيء نقصوا الأمّ وزادوا الأب إنّ اللّه تعالى قال : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 1 » . وقال أبو العباس : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يحجب من الثّلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإنّ اللّه يقول : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » « 2 » . 4 - قال الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمّ وأختين ؟ قال عليه السّلام : « الثّلث ، لأن اللّه يقول : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ولم يقل : فإن كان له أخوات » « 3 » . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية أخرى عن زرارة : « يعني إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب » « 4 » . 5 - قال أبو جعفر عليه السّلام في الدّين والوصية : « إنّ الدّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ، ثمّ الميراث ، ولا وصيّة لوارث » « 5 » . 6 - قال إبراهيم الكرخي : حدثني ثقة من أصحابنا ، قال : تزوّجت بالمدينة ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كيف رأيت ؟ » فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني . فقال : « وما هو ؟ » فقلت : ولدت جارية ، فقال : « لعلك كرهتها ، إنّ اللّه جلّ ثناؤه يقول : آباؤُكُمْ

--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 283 ، ح 1023 . ( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 226 ، ح 52 . ( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 226 ، ح 53 . ( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 226 ، ح 54 . ( 5 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 226 ، ح 55 .